أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : من أصر على المعصية لا يجالس
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
من أصر على المعصية لا يجالس
معلومات عن الفتوى: من أصر على المعصية لا يجالس
رقم الفتوى :
693
عنوان الفتوى :
من أصر على المعصية لا يجالس
القسم التابعة له
:
الأخلاق المذمومة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
إنني شاب ولله الحمد محافظ على الصلوات الخمس وأحب تأديتها في المسجد ، ولكن مشكلتي أنه يوجد لدي صديق ، هو محافظ على الصلاة ، لكنه يستمع الأغاني ، وثوبه أسفل من الكعبين ، وتوجد صور مكبرة ومعلقة في بيته ، وعندما قلت له : إن كل هذا حرام ، قال : إن الله يغفر إلا الإشراك به سبحانه وتعالى . فماذا علي أن أعمل معه؟ رغم أنه يعلم أنها حرام ، وقرأ الكتب التي تثبت ذلك . وما حكم من رأى منكرا ولم ينصح صاحبه؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا .
نص الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
مثل هذا الرجل لا تنبغي مجالسته لإصراره على المعاصي وإعلانه لها ، وليس له حجة في قوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} فإنه ليس للعبد أن يقدم على المعاصي احتجاجا بهذه الآية ، فقد يكون ممن لا يشاء الله المغفرة له ، وقد يعاقب بحرمانه المغفرة وبالطبع على قلبه . لإصراره وعدوانه وتهاونه وعصيانه أمر ربه الذي أمره بترك المعاصي وأداء الواجب .
وعلى المسلم نصيحة أخيه إذا رأى منه منكرا ولو كان يعلم منه أنه يعلم أنه منكر ، عملا بقول الله سبحانه وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} وقوله عز وجل: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم (الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله ؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم). وقوله صلى الله عليه وسلم : (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبة وذلك أضعف الإيمان). رواه مسلم في صحيحه وبالله التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: